تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 727

مساهمون:

ص٧٢٧
باب الوفاء بغير الجنس ، وحينئذ فيكون كما إذا وفاه المديون في كون المأخوذ مشتركاً بناءً على أنّ الدين المشترك إذا أخذ أحد الشريكين مقدار حصّته يشترك فيه الشريك الآخر ، ولم أر من تعرّض للمسألة .
( مسألة 36 ) : قد عرفت عدم الحاجة إلى إذن الحاكم في التقاصّ في الماليّات ، وأمّا القصاص فهل يحتاج إلى إذنه أو لا ؟ قولان : فعن الخلاف وموضع من المبسوط الاحتياج إليه وعدم جواز استقلال الوليّ به ( 1 ) وهو المحكيُّ عن المقنعة والمهذّب والكافي والفاضل في القواعد ( 2 ) وعن الغنية نفي الخلاف فيه ( 3 ) وعن الخلاف الإجماع عليه ( 4 ) . وعن جماعة عدم الحاجة إليه ( 5 ) حكي عن موضع آخر من المبسوط ( 6 ) ونسبه في المسالك إلى الأكثر ( 7 ) وفي الرياض إلى أكثر المتأخّرين بل عامّتهم ( 8 ) . وهو الأقوى ، للأصل ، والعمومات مثل قوله عزّ من قائل ( فمن اعتدى عليكم . . . إلى آخره ) ( 9 ) وقوله تعالى ( وإن عاقبتم . . . إلى
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 205 ، المسألة 80 ، المبسوط 7 : 100 . ( 2 ) حكاه في الجواهر 42 : 286 ، راجع المقنعة : 760 ، المهذّب 2 : 485 ، الكافي : 338 ، القواعد 3 : 622 . ( 3 ) الغنية : 408 . ( 4 ) الخلاف 5 : 205 ، المسألة 80 . ( 5 ) منهم العلاّمة في المختلف 9 : 463 ، وولده في الايضاح 4 : 622 . ( 6 ) المبسوط 7 : 56 . ( 7 ) المسالك 15 : 229 . ( 8 ) الرياض 14 : 135 . ( 9 ) البقرة : 194 .