بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأوّل في الربا
المحرَّم بالكتاب ( 1 ) والسنّة ( 2 ) وإجماع المسلمين بل ضرورة الدين ،
فمستحلّه داخل في سلك الكافرين ، وأنّه يقتل كما في خبر ابن بكير ;
قال : بلغ أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أنّه كان يأكل الربا ويسمِّيه اللباء ،
فقال ( عليه السلام ) : لئن أمكنني الله منه لأضربنَّ عنقه ( 3 ) .
وقد ورد التشديد في حرمته ; فعن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في وصيّته لعليّ ( عليه السلام )
قال : يا عليّ ، الربا سبعون جزءً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أُمّه في
بيت الله الحرام ( 4 ) .
وفي خبر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الربا سبعون باباً أهونها عند الله
كالّذي ينكح أُمّه ( 5 ) .
وفي آخر عنه ( عليه السلام ) : درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنية كلّها
بذات محرم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 275 و 276 و 278 ، آل عمران : 130 .
( 2 ) الوسائل 12 : 422 ، الباب 1 من أبواب الربا .
( 3 ) الوسائل 12 : 428 ، الباب 2 من أبواب الربا ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 12 : 426 ، الباب 1 من أبواب الربا ، ح 12 .
( 5 ) الوسائل 12 : 427 ، الباب 1 من أبواب الربا ، ح 18 .
( 6 ) الوسائل 12 : 428 ، الباب 1 من أبواب الربا ، ح 6 .