تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الأوّل في الربا المحرَّم بالكتاب ( 1 ) والسنّة ( 2 ) وإجماع المسلمين بل ضرورة الدين ، فمستحلّه داخل في سلك الكافرين ، وأنّه يقتل كما في خبر ابن بكير ; قال : بلغ أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أنّه كان يأكل الربا ويسمِّيه اللباء ، فقال ( عليه السلام ) : لئن أمكنني الله منه لأضربنَّ عنقه ( 3 ) . وقد ورد التشديد في حرمته ; فعن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في وصيّته لعليّ ( عليه السلام ) قال : يا عليّ ، الربا سبعون جزءً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أُمّه في بيت الله الحرام ( 4 ) . وفي خبر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الربا سبعون باباً أهونها عند الله كالّذي ينكح أُمّه ( 5 ) . وفي آخر عنه ( عليه السلام ) : درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنية كلّها بذات محرم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 275 و 276 و 278 ، آل عمران : 130 . ( 2 ) الوسائل 12 : 422 ، الباب 1 من أبواب الربا . ( 3 ) الوسائل 12 : 428 ، الباب 2 من أبواب الربا ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 12 : 426 ، الباب 1 من أبواب الربا ، ح 12 . ( 5 ) الوسائل 12 : 427 ، الباب 1 من أبواب الربا ، ح 18 . ( 6 ) الوسائل 12 : 428 ، الباب 1 من أبواب الربا ، ح 6 .