تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقل منه إلا أن يفصله أو يخيط شيئا منه ولو قليلا ، بل يكفي أن يشتري الخيط والإبرة ( 1 ) في جواز الأقل ( 2 ) ، وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استئجار غيره ( 3 ) بتسعة مثلا إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا . ( مسألة ) : إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع الغير عنه ، وتفرغ ذمته بذلك ، ويستحق الأجرة المسماة ، نعم لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع عنه ( 4 ) لا يستحق الأجرة المسماة ( 5 )
شرح
* والأقوى عدم الجواز . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) . * أقواه عدم الجواز . ( الشيرازي ) . * المشهور عدم الجواز وهو أحوط والجواز أقرب . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) محل إشكال بل منع . ( الإمام الخميني ) . * في كفايته ما لم يعمل فيه نظر كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) . * هذا إذا اشتراه بماله وأما إذا اشتراه بمال الأجير ففي كفايته إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 2 ) يعني مع دفع ما اشتراه من الخيط والإبرة إلى الأجير الثاني ليخيط الثوب به لا مع عدمه . ( النائيني ) . ( 3 ) وإن كان الجواز لا يخلو من وجه لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * مر آنفا أن عدم الجواز هو الأظهر . ( الخوئي ) . ( 4 ) المدار على كونه قاصدا لإتيان العمل عن قبل الأجير بلا خصوصية لقصد تبرعه . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) إذا فسخ المستأجر بسبب تعذر تسليم العمل والانفساخ مشكل كما مر في نظائرها وليست المسألة نظير مسألة الإجارة على قلع السن نعم هي نظير مسألة