ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقل منه إلا أن يفصله أو يخيط
شيئا منه ولو قليلا ، بل يكفي أن يشتري الخيط والإبرة ( 1 ) في جواز
الأقل ( 2 ) ، وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم
مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استئجار غيره ( 3 ) بتسعة مثلا
إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا .
( مسألة ) : إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع
الغير عنه ، وتفرغ ذمته بذلك ، ويستحق الأجرة المسماة ، نعم لو أتى بذلك
العمل المعين غيره لا بقصد التبرع عنه ( 4 ) لا يستحق الأجرة المسماة ( 5 )
شرح
* والأقوى عدم الجواز . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .
* أقواه عدم الجواز . ( الشيرازي ) .
* المشهور عدم الجواز وهو أحوط والجواز أقرب . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) محل إشكال بل منع . ( الإمام الخميني ) .
* في كفايته ما لم يعمل فيه نظر كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .
* هذا إذا اشتراه بماله وأما إذا اشتراه بمال الأجير ففي كفايته إشكال بل منع .
( الخوئي ) .
( 2 ) يعني مع دفع ما اشتراه من الخيط والإبرة إلى الأجير الثاني ليخيط الثوب به
لا مع عدمه . ( النائيني ) .
( 3 ) وإن كان الجواز لا يخلو من وجه لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
* مر آنفا أن عدم الجواز هو الأظهر . ( الخوئي ) .
( 4 ) المدار على كونه قاصدا لإتيان العمل عن قبل الأجير بلا خصوصية لقصد
تبرعه . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) إذا فسخ المستأجر بسبب تعذر تسليم العمل والانفساخ مشكل كما مر في
نظائرها وليست المسألة نظير مسألة الإجارة على قلع السن نعم هي نظير مسألة