تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه ، بخلاف ما لو قيل بانفساخ
الإجارة . ومنها : إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة لو مات الزوج
المستأجر بعد شرائه لتلك العين وإن كانت مما لا ترث الزوجة منه ،
بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع . ومنها : رجوع المشتري
بالأجرة ( 1 ) لو تلف العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدة الإجارة ، فإن تعذر
استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة ، ويوجب الرجوع بالعوض
وإن كان تلف العين عليه .
( مسألة ) : لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد كما لو باع العين
مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر واتفق وقوعهما
في زمان واحد فهل يصحان معا ، ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة ،
كما لو سبقت الإجارة ، أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة ، أو
يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة
المنفعة تلك المدة ، فتبقى المنفعة على ملك البائع وجوه ، أقواها الأول ( 2 )
شرح
( 1 ) من حين تلف العين فإنه بهذا القيد من متفرعات عدم الانفساخ . ( الإمام
الخميني ) .
* هذا التفريع مبني على ثالث الاحتمالات وهو في غاية السقوط كما مر .
( البروجردي ) .
* المشتري يرجع على البائع على التقديرين لكنه من حين البيع على
الانفساخ ومن حين التلف على عدمه . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) ولكن يثبت الخيار للبائع مع جهله . ( كاشف الغطاء ) .
* بل أقواها الأخير لتزاحم العقدين في التأثير زمانا ولا أثر للتقدم والتأخر في
الرتبة في المقام ونحوه كما حقق في محله . ( الخوئي ) .