تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه ، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة . ومنها : إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين وإن كانت مما لا ترث الزوجة منه ، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع . ومنها : رجوع المشتري بالأجرة ( 1 ) لو تلف العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدة الإجارة ، فإن تعذر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة ، ويوجب الرجوع بالعوض وإن كان تلف العين عليه . ( مسألة ) : لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر واتفق وقوعهما في زمان واحد فهل يصحان معا ، ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة ، كما لو سبقت الإجارة ، أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة ، أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة ، فتبقى المنفعة على ملك البائع وجوه ، أقواها الأول ( 2 )
شرح
( 1 ) من حين تلف العين فإنه بهذا القيد من متفرعات عدم الانفساخ . ( الإمام الخميني ) . * هذا التفريع مبني على ثالث الاحتمالات وهو في غاية السقوط كما مر . ( البروجردي ) . * المشتري يرجع على البائع على التقديرين لكنه من حين البيع على الانفساخ ومن حين التلف على عدمه . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) ولكن يثبت الخيار للبائع مع جهله . ( كاشف الغطاء ) . * بل أقواها الأخير لتزاحم العقدين في التأثير زمانا ولا أثر للتقدم والتأخر في الرتبة في المقام ونحوه كما حقق في محله . ( الخوئي ) .