( مسألة 19 ) : لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة ( 1 ) وكذا لو ضمن النخل
والشجر بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر كما أنه
لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها ( 2 ) .
( مسألة 20 ) : لو كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما ( 3 ) إذا كانا
مقصودين ، وإذا كان المقصود بالذات ( 4 ) غير الزكوي ثم عرض قصد
الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن ، وإذا كان بالعكس حسب
منها ( 5 ) .
( مسألة 21 ) : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوي
وغيره ( 6 ) .
شرح
( 1 ) بعد إخراج قيمة التبن منه ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* فيه تأمل وكذا في ثمن ضمان النخل والشجر والعدم لا يخلو من قوة .
( الجواهري ) .
* لكن يقسط على التبن والحنطة أو الشعير بالنسبة . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* بل يحسب من المؤن إذا اشتراها للزرع كسائر الآلات . ( الشيرازي ) .
* إن كان متمكنا من الزراعة بدون شرائها أو بقيت بعدها وافية قيمتها بثمنها
المسمى وإلا فكون ثمنها كلا أو بعضا منها لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .
( 3 ) حتى في مثل التبن والحنطة . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) في إطلاقه تأمل لأن تمام المدار على تسوية نسبة صرف المؤن إليهما
وعدمها والقصد في هذه الجهة أجنبي كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) بل الأحوط التوزيع في هذه الصورة . ( آل ياسين ) .
* فيه وفي الفرض السابق تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) .
( 6 ) إذا كان موضوعا عليهما . ( البروجردي ) .