تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
( مسألة 19 ) : لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة ( 1 ) وكذا لو ضمن النخل والشجر بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر كما أنه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها ( 2 ) . ( مسألة 20 ) : لو كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما ( 3 ) إذا كانا مقصودين ، وإذا كان المقصود بالذات ( 4 ) غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن ، وإذا كان بالعكس حسب منها ( 5 ) . ( مسألة 21 ) : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوي وغيره ( 6 ) .
شرح
( 1 ) بعد إخراج قيمة التبن منه ( البروجردي ، الخوانساري ) . * فيه تأمل وكذا في ثمن ضمان النخل والشجر والعدم لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * لكن يقسط على التبن والحنطة أو الشعير بالنسبة . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * بل يحسب من المؤن إذا اشتراها للزرع كسائر الآلات . ( الشيرازي ) . * إن كان متمكنا من الزراعة بدون شرائها أو بقيت بعدها وافية قيمتها بثمنها المسمى وإلا فكون ثمنها كلا أو بعضا منها لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) . ( 3 ) حتى في مثل التبن والحنطة . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) في إطلاقه تأمل لأن تمام المدار على تسوية نسبة صرف المؤن إليهما وعدمها والقصد في هذه الجهة أجنبي كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) بل الأحوط التوزيع في هذه الصورة . ( آل ياسين ) . * فيه وفي الفرض السابق تأمل وإشكال . ( الخوانساري ) . ( 6 ) إذا كان موضوعا عليهما . ( البروجردي ) .