ما يحتاج إليه الزرع والشجر من أجرة الفلاح والحارث والساقي ، وأجرة
الأرض إن كانت مستأجرة ، وأجرة مثلها إن كانت مغصوبة ، وأجرة
الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس
وحفر النهر ( 1 ) وغير ذلك ، كتفاوت نقص ( 2 ) الآلات والعوامل حتى ثياب
المالك ( 3 ) ونحوها ، ولو كانت سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها
وزع عليهما بالنسبة .
( مسألة 17 ) : قيمة البذر ( 4 ) إذا كان من ماله المزكى أو المال الذي لا
زكاة فيه من المؤن ( 5 ) ، والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع .
( مسألة 18 ) : أجرة العامل من المؤن ، ولا يحسب للمالك أجرة إذا كان
هو العامل ، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة ، وكذا إذا تبرع به
أجنبي ، وكذا لا يحسب أجرة الأرض التي يكون مالكا لها ، ولا أجرة
العوامل إذا كانت مملوكة له .
شرح
( 1 ) إذا كان للزرع وأما إذا كان لتعمير البستان مثلا فلا يكون من مؤنة الثمرة بل
( 1 ) إذا كان للزرع وأما إذا كان لتعمير البستان مثلا فلا يكون من مؤنة الثمرة بل
من مؤنة البستان . ( الإمام الخميني ) .
* لا يخلو عد حفر النهر بإطلاقه من المؤن عن الإشكال . ( النائيني ) .
( 2 ) فيه وفيما بعده وجه وإن كان الأحوط خلافه خصوصا في الثاني . ( الإمام
الخميني ) .
( 3 ) في هذه التعميم نظر . ( آل ياسين ) .
( 4 ) بل مثله نعم إذا كان اشتراه للزرع فالمعتبر ثمنه المسمى لا مثله ولا قيمته .
( البروجردي ) .
* بل مثله إلا إذا كان قد اشتراه فثمنه . ( الحكيم ) .
( 5 ) قد مر عدم خروجه وكذا في أجرة العامل . ( الجواهري ) .