تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
ما يحتاج إليه الزرع والشجر من أجرة الفلاح والحارث والساقي ، وأجرة الأرض إن كانت مستأجرة ، وأجرة مثلها إن كانت مغصوبة ، وأجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وحفر النهر ( 1 ) وغير ذلك ، كتفاوت نقص ( 2 ) الآلات والعوامل حتى ثياب المالك ( 3 ) ونحوها ، ولو كانت سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزع عليهما بالنسبة . ( مسألة 17 ) : قيمة البذر ( 4 ) إذا كان من ماله المزكى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن ( 5 ) ، والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع . ( مسألة 18 ) : أجرة العامل من المؤن ، ولا يحسب للمالك أجرة إذا كان هو العامل ، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة ، وكذا إذا تبرع به أجنبي ، وكذا لا يحسب أجرة الأرض التي يكون مالكا لها ، ولا أجرة العوامل إذا كانت مملوكة له .
شرح
( 1 ) إذا كان للزرع وأما إذا كان لتعمير البستان مثلا فلا يكون من مؤنة الثمرة بل ( 1 ) إذا كان للزرع وأما إذا كان لتعمير البستان مثلا فلا يكون من مؤنة الثمرة بل من مؤنة البستان . ( الإمام الخميني ) . * لا يخلو عد حفر النهر بإطلاقه من المؤن عن الإشكال . ( النائيني ) . ( 2 ) فيه وفيما بعده وجه وإن كان الأحوط خلافه خصوصا في الثاني . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) في هذه التعميم نظر . ( آل ياسين ) . ( 4 ) بل مثله نعم إذا كان اشتراه للزرع فالمعتبر ثمنه المسمى لا مثله ولا قيمته . ( البروجردي ) . * بل مثله إلا إذا كان قد اشتراه فثمنه . ( الحكيم ) . ( 5 ) قد مر عدم خروجه وكذا في أجرة العامل . ( الجواهري ) .