تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
النجسة ( 1 ) وشربها مما فيه ضرر عليهم ( 2 ) وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها ، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة ( 3 ) وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى ( 4 ) عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم بل لا بأس بإلباسهم إياها ( 5 ) ، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها .
فصل في صلاة الاستئجار يجوز الاستيجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرغ ذمتهم ( 6 ) بفعل الأجير وكذا يجوز التبرع
شرح
( 1 ) كون جميع الأعيان النجسة مما فيه ضرر ممنوع لكن الأحوط منعهم عنها وإن كان وجوبه ولو مع الضرر الغير المتعد به غير معلوم . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بل مطلقا على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 3 ) مر أنه يحرم . ( الجواهري ) . * الأحوط تركه . ( الخوانساري ) . * تقدم أن حرمتها لا تخلو من قوة . ( البروجردي ) . * بل الظاهر جوازها . ( الخوئي ) . * الأحوط عدم المناولة وعدم إلباسهم الحرير والذهب أيضا . ( النائيني ) . ( 4 ) الأحوط تركه . ( الخوانساري ) . * محل إشكال . ( البروجردي ) . ( 5 ) قد مر الاحتياط فيه . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) لا تأمل في وصول ما يفعله الأجير إلى الأموات وأما فراغ الذمة ففيه تأمل أقربه ذلك . ( الجواهري ) .