( مسألة 29 ) : إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم
أيضا ولم يتمكن من إتيان جميعها أو لم يكن بانيا على إتيانها
فالأحوط استحبابا أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية ، ولكن لا يكتفي
بها ( 1 ) بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها ( 2 ) أيضا مرتبة عليها .
( مسألة 30 ) : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل
التفريغ بإتيانها احتياطا ( 3 ) ، وكذا لو احتمل خللا فيها وإن علم بإتيانها .
( مسألة 31 ) : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ( 4 ) ،
كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقا .
( مسألة 32 ) : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا وإن كان
عاجزا عن إتيانها أصلا .
( مسألة 33 ) : يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضيا
أيضا ( 5 ) أو مؤديا بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام
والمأموم ، بل يجوز اقتداء كل من الخمس بكل منها .
( مسألة 34 ) : الأحوط ( 6 ) لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع
شرح
( 1 ) على الأحوط والأقوى الاكتفاء . ( الگلپايگاني ) .
* على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) .
( 2 ) مع العلم بالترتيب فيما فات منه سابقا وإلا ففيه إشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) ما لم ينجر إلى الوسوسة . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) مع تشاغله بالقضاء أو يأتي بها رجاءا كما مر ( آل ياسين ) .
( 5 ) بشرط كون القضاء يقينيا وإلا فيشكل الاقتداء به كما سينبه عليه ( قدس سره ) فيما
يأتي . ( آل ياسين ) .
( 6 ) بل الأقوى كما أشرنا إليه مرارا . ( آقا ضياء ) .