( مسألة 23 ) : إذا علم أن عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الإتيان
بالخمس على الترتيب وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ( 1 ) ركعتان
مرددتان بين الصبح والظهر ( 2 ) وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر ، ثم
المغرب ثم ركعتان مرددتان بين العصر والعشاء ، وإذا لم يعلم أنه كان
حاضرا أو مسافرا يصلي سبع صلوات ( 3 ) ركعتين مرددتين بين الصبح
والظهر والعصر ( 4 ) ثم الظهر والعصر تامين ، ثم ركعتين مرددتين بين الظهر
والعصر ، ثم المغرب ، ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ، ثم العشاء
بتمامه ، ويعلم مما ذكرنا حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل وغيرها .
( مسألة 24 ) : إذا علم أن عليه أربعة من الخمس وجب عليه الإتيان
بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافرا فكذلك قصرا ، وإن لم يدر أنه
كان مسافرا أو حاضرا أتى بثمان صلوات ، مثل ما إذا علم أن عليه
خمسة ولم يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا .
( مسألة 25 ) : إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أن أولها
أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب ( 5 ) ، وإن علم أن
شرح
( 1 ) بل الخمس كما مر . ( الحائري ) .
( 2 ) والعصر . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* أو بين الصبح والظهر والعصر بنحو ما مر في المسألة العشرين . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل ثمانا كما مر . ( الحائري ) .
( 4 ) لا حاجة إلى ضم العصر . ( الحكيم ) .
* لا حاجة إلى ضم العصر إليهما . ( الخوئي ) .
( 5 ) هذه المسألة مبنية على وجوب الترتيب مع الجهل به وقد مر عدم وجوبه
فيسقط ما فرع عليه نعم يحسن الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .