تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
( مسألة 23 ) : إذا علم أن عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ( 1 ) ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر ( 2 ) وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر ، ثم المغرب ثم ركعتان مرددتان بين العصر والعشاء ، وإذا لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يصلي سبع صلوات ( 3 ) ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ( 4 ) ثم الظهر والعصر تامين ، ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ، ثم المغرب ، ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ، ثم العشاء بتمامه ، ويعلم مما ذكرنا حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل وغيرها . ( مسألة 24 ) : إذا علم أن عليه أربعة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافرا فكذلك قصرا ، وإن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بثمان صلوات ، مثل ما إذا علم أن عليه خمسة ولم يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا . ( مسألة 25 ) : إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب ( 5 ) ، وإن علم أن
شرح
( 1 ) بل الخمس كما مر . ( الحائري ) . ( 2 ) والعصر . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * أو بين الصبح والظهر والعصر بنحو ما مر في المسألة العشرين . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل ثمانا كما مر . ( الحائري ) . ( 4 ) لا حاجة إلى ضم العصر . ( الحكيم ) . * لا حاجة إلى ضم العصر إليهما . ( الخوئي ) . ( 5 ) هذه المسألة مبنية على وجوب الترتيب مع الجهل به وقد مر عدم وجوبه فيسقط ما فرع عليه نعم يحسن الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 70 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي