في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي
المستحب الإتمام .
( مسألة 5 ) : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا
وجب قضاؤه ( 1 ) وإن كان واجبا غير معين وجب استئنافه إلا إذا كان
مشروطا فيه أو في نذره ( 2 ) الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه ( 3 )
وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين وأما إذا كان
قبلهما فلا شئ عليه بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال ( 4 ) .
( مسألة 6 ) : لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط .
( مسألة 7 ) : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم
يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط نعم لو كان المنذور الصوم
معتكفا وجب على الولي قضاؤه ( 5 ) لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم
شرح
إذا كان في اليومين الأولين وإتمامه واستئنافه إذا كان في اليوم الثالث .
( الإمام الخميني ) .
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين . ( الخوئي ) .
( 2 ) مر الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
* قد مر الإشكال فيه . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) هذا يتم إذا كان فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتكاف أما إذا لم يكن
بقصده فيشكل اللهم إلا أن يكون قد رجع بعد ذلك . ( الخوانساري ) .
( 4 ) بل منع لعدم دليل واف به والأصل عدم وجوبه بل عدم مشروعيته . ( آقا ضياء ) .
* قوي . ( الحكيم ) .
* لا إشكال فيه . ( الشيرازي ) .
( 5 ) بل لا يجب على الولي لاشتراطه بتمكن الميت من قضائه . ( الجواهري ) .