تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحب الإتمام . ( مسألة 5 ) : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه ( 1 ) وإن كان واجبا غير معين وجب استئنافه إلا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره ( 2 ) الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه ( 3 ) وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين وأما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال ( 4 ) . ( مسألة 6 ) : لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط . ( مسألة 7 ) : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه ( 5 ) لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم
شرح
إذا كان في اليومين الأولين وإتمامه واستئنافه إذا كان في اليوم الثالث . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) على الأحوط فيه وفيما إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين . ( الخوئي ) . ( 2 ) مر الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * قد مر الإشكال فيه . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) هذا يتم إذا كان فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتكاف أما إذا لم يكن بقصده فيشكل اللهم إلا أن يكون قد رجع بعد ذلك . ( الخوانساري ) . ( 4 ) بل منع لعدم دليل واف به والأصل عدم وجوبه بل عدم مشروعيته . ( آقا ضياء ) . * قوي . ( الحكيم ) . * لا إشكال فيه . ( الشيرازي ) . ( 5 ) بل لا يجب على الولي لاشتراطه بتمكن الميت من قضائه . ( الجواهري ) .