سواء كان في الليل أو النهار وكذا اللمس والتقبيل ( 1 ) بشهوة بل الأحوط
بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب
وغيرها مما ذكر بل لا يخلو عن قوة ( 2 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال
أيضا وعلى هذا فلو أتمه ( 3 ) واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه
أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى ( 4 ) .
( مسألة 4 ) : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر
عدم بطلان اعتكافه إلا الجماع ( 5 ) فإنه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط
شرح
( 1 ) عدم البطلان باللمس والتقبيل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* على ما عرفت فيه وفيما بعده . ( الحكيم ) .
* مر آنفا الإشكال في حرمتهما . ( الخوئي ) .
( 2 ) القوة محل منع . ( البروجردي ) .
* في القوة تأمل . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) لكن لو أتى يومين بعنوان الإتمام فالأحوط إتيانه بالثالث . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) الأحوط في الواجب المعين وفي اليوم الثالث القضاء بعد الإتمام وفي
الواجب الموسع الإعادة . ( الإمام الخميني ) .
* للخروج عن المخالفة وتحصيلا للجزم بالفراغ . ( آقا ضياء ) .
* بل هو المتعين في مقام الاحتياط الذي يلزم رعايته في المقام . ( آل ياسين ) .
* بل الأحوط ذلك وإن كان البطلان هو الأظهر . ( الخوئي ) .
* بل أحوط . ( الشيرازي ) .
( 5 ) فيه شبهة . ( الحكيم ) .
* مشكل فلا يترك الاحتياط في الجميع . ( الگلپايگاني ) .
* التفرقة بين الجماع وغيره محل إشكال فالأحوط في صورة ارتكاب سائر
المحرمات سهوا إتمامه إذا كان واجبا معينا وقضاؤه واستئنافه في غيره