تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 696

مساهمون:

ص٦٩٦
سواء كان في الليل أو النهار وكذا اللمس والتقبيل ( 1 ) بشهوة بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر بل لا يخلو عن قوة ( 2 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا وعلى هذا فلو أتمه ( 3 ) واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى ( 4 ) . ( مسألة 4 ) : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلا الجماع ( 5 ) فإنه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط
شرح
( 1 ) عدم البطلان باللمس والتقبيل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * على ما عرفت فيه وفيما بعده . ( الحكيم ) . * مر آنفا الإشكال في حرمتهما . ( الخوئي ) . ( 2 ) القوة محل منع . ( البروجردي ) . * في القوة تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) لكن لو أتى يومين بعنوان الإتمام فالأحوط إتيانه بالثالث . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) الأحوط في الواجب المعين وفي اليوم الثالث القضاء بعد الإتمام وفي الواجب الموسع الإعادة . ( الإمام الخميني ) . * للخروج عن المخالفة وتحصيلا للجزم بالفراغ . ( آقا ضياء ) . * بل هو المتعين في مقام الاحتياط الذي يلزم رعايته في المقام . ( آل ياسين ) . * بل الأحوط ذلك وإن كان البطلان هو الأظهر . ( الخوئي ) . * بل أحوط . ( الشيرازي ) . ( 5 ) فيه شبهة . ( الحكيم ) . * مشكل فلا يترك الاحتياط في الجميع . ( الگلپايگاني ) . * التفرقة بين الجماع وغيره محل إشكال فالأحوط في صورة ارتكاب سائر المحرمات سهوا إتمامه إذا كان واجبا معينا وقضاؤه واستئنافه في غيره