تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
يومه الصبح ، ، ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ، وإن كان أول يومه الظهر أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم بالمغرب ثم بأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ، وإن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ( 1 ) ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر والعصر ومغرب ، ثم ركعتان مرددتان بين الظهر والعصر والعشاء ، وإن كان أول يومه الظهر يكون الركعتان الأولتان مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، والأخيرتان مرددتان بين العصر والعشاء والصبح ، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات ( 2 ) فيأتي في الفرض الأول بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ، ثم المغرب ، ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ( 3 ) وإن كان أول يومه الظهر فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ( 4 ) وأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ( 5 ) ثم المغرب ، ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء والصبح ، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء .
شرح
( 1 ) الأحوط الإتيان بثنائيتين جهرا وثنائيتين إخفاتا ومغرب وكذا في الفرض اللاحق . ( الحائري ) . ( 2 ) الأحوط الإتيان بثنائيتين جهرا وثنائيتين إخفاتا ومغرب ورباعيتين إخفاتا ورباعية جهرا وكذا في الفرض اللاحق . ( الحائري ) . ( 3 ) لا حاجة إلى ملاحظة العشاء . ( الحكيم ) . ( 4 ) بل بالمرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ولعل السقط من النساخ . ( الخوئي ) . ( 5 ) كان اللازم ملاحظة العشاء معهما . ( الحكيم ) .