يومه الصبح ، ، ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ثم
أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ، وإن كان أول يومه الظهر أتى
بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم بالمغرب ثم بأربع
ركعات مرددة بين العصر والعشاء ، وإن كان مسافرا يكفيه ثلاث
صلوات ( 1 ) ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر والعصر ومغرب ، ثم
ركعتان مرددتان بين الظهر والعصر والعشاء ، وإن كان أول يومه الظهر
يكون الركعتان الأولتان مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، والأخيرتان
مرددتان بين العصر والعشاء والصبح ، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا
أو حاضرا أتى بخمس صلوات ( 2 ) فيأتي في الفرض الأول بركعتين
مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر
والعصر ، ثم المغرب ، ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم
أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ( 3 ) وإن كان أول يومه الظهر فيأتي
بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ( 4 ) وأربع ركعات مرددة بين الظهر
والعصر والعشاء ( 5 ) ثم المغرب ، ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء
والصبح ، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء .
شرح
( 1 ) الأحوط الإتيان بثنائيتين جهرا وثنائيتين إخفاتا ومغرب وكذا في الفرض
اللاحق . ( الحائري ) .
( 2 ) الأحوط الإتيان بثنائيتين جهرا وثنائيتين إخفاتا ومغرب ورباعيتين إخفاتا
ورباعية جهرا وكذا في الفرض اللاحق . ( الحائري ) .
( 3 ) لا حاجة إلى ملاحظة العشاء . ( الحكيم ) .
( 4 ) بل بالمرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ولعل السقط من النساخ . ( الخوئي ) .
( 5 ) كان اللازم ملاحظة العشاء معهما . ( الحكيم ) .