تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين ( 1 ) بنية الأولى في الفوات والثانية فيه ، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأولى فالأولى . ( مسألة 17 ) : لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب ، بأن يصلي خمسة أيام ، ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام ، وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما . ( مسألة 18 ) : لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام ، لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام . ( مسألة 19 ) : إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة . ( مسألة 20 ) : لو تيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معا ، فالأحوط الإتيان بالصلاتين ، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة ، لأن المفروض احتمال تعدده إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا ( 2 ) فإنه على هذا التقدير
شرح
للترتيب . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) لا يخلو من شبهة في الفرضين الأولين . ( الحكيم ) . * كفاية ذلك في الظهر والعشاء أو العصر والعشاء محل إشكال نعم هو كاف في الظهر والعصر ( البروجردي ) . * بل يأتي بصلاة جهرية وأخرى إخفاتية في الصورتين الأولتين . ( الحائري ) . ( 2 ) لا يخلو عن الإشكال والتعليل محل نظر . ( آل ياسين ) . * الأحوط عدم الاكتفاء بصلاة واحدة . ( الخوانساري ) .