يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين ( 1 ) بنية
الأولى في الفوات والثانية فيه ، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي
بعدد الفائتة بنية الأولى فالأولى .
( مسألة 17 ) : لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق
من اللاحق يحصل العلم بالترتيب ، بأن يصلي خمسة أيام ، ولو زادت
فريضة أخرى يصلي ستة أيام ، وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما .
( مسألة 18 ) : لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولم يعلم الترتيب
صلى بعددها من الأيام ، لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام .
( مسألة 19 ) : إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو
عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة .
( مسألة 20 ) : لو تيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على
التعيين واحتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على
التعيين ولكن يحتمل فوتهما معا ، فالأحوط الإتيان بالصلاتين ، ولا
يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة ، لأن المفروض احتمال
تعدده إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا ( 2 ) فإنه على هذا التقدير
شرح
للترتيب . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) لا يخلو من شبهة في الفرضين الأولين . ( الحكيم ) .
* كفاية ذلك في الظهر والعشاء أو العصر والعشاء محل إشكال نعم هو كاف في
الظهر والعصر ( البروجردي ) .
* بل يأتي بصلاة جهرية وأخرى إخفاتية في الصورتين الأولتين . ( الحائري ) .
( 2 ) لا يخلو عن الإشكال والتعليل محل نظر . ( آل ياسين ) .
* الأحوط عدم الاكتفاء بصلاة واحدة . ( الخوانساري ) .