تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة . ومنها : صوم ستة أيام ( 1 ) بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد . ومنها : يوم النصف ( 2 ) من جمادى الأولى . ( مسألة 1 ) : لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال . ( مسألة 2 ) : يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ . وأما المكروه منه : بمعنى قلة الثواب ( 3 ) ففي مواضع أيضا : منها : صوم عاشوراء . ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم وكذا مع الشك ( 4 ) في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد . ومنها : صوم الضيف بدون إذن مضيفه ( 5 ) والأحوط تركه مع نهيه
شرح
استحبابه تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) في استحباب صومها بالخصوص تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) يأتي به رجاءا أو للرجحان المطلق . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) أو بمعنى المزاحمة بما هو أفضل منه . ( البروجردي ) . * أو لملازمته لأمر مرجوح أو مزاحمته لأمر أرجح أو غير ذلك . ( الحكيم ) . * أو بمعنى انطباق عنوان مرجوح عليه تكون مرجوحيته أهم من رجحان الصوم أو بمعنى المزاحمة لما هو أفضل منه . ( الإمام الخميني ) . * أو بمعنى المزاحم بما هو أفضل منه . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) الظاهر عدم كراهة صومه بالمعاني المتقدمة . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) هذا في صوم التطوع كما هو الحال في صوم الولد بدون إذن والده . ( الخوئي ) .