تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض ، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد ، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ، ومد لصلاة النهار ، وإن لم يتمكن فلا يبعد مد لكل يوم وليلة ( 1 ) ، ولا فرق في قضاء النوافل أيضا بين الأوقات . ( مسألة 15 ) : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الآخر ، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيهما شاء تقدم في الفوائت أو تأخر ، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كل منهما وإن تأخر في الفوات . ( مسألة 16 ) : يجب الترتيب في الفوائت اليومية ( 2 ) بمعنى قضاء السابق
شرح
( 1 ) مشكل نعم لا بأس به رجاءا . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الأقوى عدم الوجوب إلا فيما كان الترتيب معتبرا في أدائها شرعا كالظهرين الفائتين من يوم واحد والعشاءين كذلك . ( الإصفهاني ) . * بل لا يجب في وجه قوي إلا فيما كان الترتيب معتبرا في أدائها شرعا كالظهرين والعشاءين إحداهما مع الأخرى دون ما كان الترتيب فيه ناشئا من ترتب الزمان قهرا وإن كان الأحوط رعايته مطلقا لا سيما مع العلم به بل لا ينبغي تركه في هذه الصورة ومنه تعرف أنه لا يلزم رعاية ما ذكره في المسائل الآتية من التكرار ونحوه لتحصيل الترتيب في صورة الجهل وإن كان أحوط والله العالم . ( آل ياسين ) . * فيه تأمل نعم هو أحوط . ( الجواهري ) . * في وجوبه في غير المترتبات في الأداء نظر . ( الحكيم ) . * لا يبعد عدم وجوب الترتيب إلا في المرتبتين . ( الخوانساري ) .