تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
الأحوط الإعادة أيضا ( 1 ) . الثالث : التكفير ( 2 ) بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمدا لغير ضرورة ، فلا بأس به سهوا ، وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضا ، وكذا لا بأس به مع الضرورة ( 3 ) ، بل لو تركه حالها أشكلت الصحة وإن كانت أقوى ( 4 ) ، والأحوط عدم وضع
شرح
* قد مر الإشكال فيه وإن الاحتياط فيه لا يترك . ( الإصفهاني ) . * بل البطلان هو الأقوى كما مر . ( آل ياسين ) . * تقدم الكلام فيه في السلام وإن الاحتياط لا يترك بإتيان سجدتي السهو وإعادة الصلاة بعدهما . ( الخوانساري ) . * تقدم التفصيل في التسليم . ( الشيرازي ) . ( 1 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . * لا يترك إن أحدث قبل فوات الموالاة ، كما مر . ( الگلپايگاني ) . * بل الأقوى كما تقدم . ( النائيني ) . * لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . ( 2 ) كونه مبطلا محل إشكال وإن كان الأحوط نعم لا إشكال في حرمته النفسية . ( الحائري ) . * فيه نظر نعم يحرم تشريعا . ( الحكيم ) . * على الأحوط ولا يختص الحكم بالنحو الذي يصنعه غيرنا . ( الخوئي ) . * الإبطال به محل نظر أقربه العدم ويحرم فعله تشريعا في حال القيام والجلوس . ( الجواهري ) . ( 3 ) ومنها التقية فيجب مع خوف الضرر وتبطل الصلاة لو تركه أما مع عدم الخوف فيجوز ولا تبطل بتركه . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) فيه تأمل . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى — صفحة 6 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي