الأحوط الإعادة أيضا ( 1 ) .
الثالث : التكفير ( 2 ) بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على
النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمدا لغير ضرورة ، فلا بأس به سهوا ،
وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضا ، وكذا لا بأس به مع الضرورة ( 3 ) ، بل
لو تركه حالها أشكلت الصحة وإن كانت أقوى ( 4 ) ، والأحوط عدم وضع
شرح
* قد مر الإشكال فيه وإن الاحتياط فيه لا يترك . ( الإصفهاني ) .
* بل البطلان هو الأقوى كما مر . ( آل ياسين ) .
* تقدم الكلام فيه في السلام وإن الاحتياط لا يترك بإتيان سجدتي السهو
وإعادة الصلاة بعدهما . ( الخوانساري ) .
* تقدم التفصيل في التسليم . ( الشيرازي ) .
( 1 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك إن أحدث قبل فوات الموالاة ، كما مر . ( الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى كما تقدم . ( النائيني ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
( 2 ) كونه مبطلا محل إشكال وإن كان الأحوط نعم لا إشكال في حرمته النفسية .
( الحائري ) .
* فيه نظر نعم يحرم تشريعا . ( الحكيم ) .
* على الأحوط ولا يختص الحكم بالنحو الذي يصنعه غيرنا . ( الخوئي ) .
* الإبطال به محل نظر أقربه العدم ويحرم فعله تشريعا في حال القيام
والجلوس . ( الجواهري ) .
( 3 ) ومنها التقية فيجب مع خوف الضرر وتبطل الصلاة لو تركه أما مع عدم
الخوف فيجوز ولا تبطل بتركه . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) فيه تأمل . ( الحكيم ) .