النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم ( 1 ) .
( مسألة 16 ) : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة
فالظاهر وجوب الإتيان به ( 2 ) بعدها كما في اليومية .
( مسألة 17 ) : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم
التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية .
( مسألة 18 ) : يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة
العدلين ( 3 ) وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمينان بصدقه على إشكال في
الأخير ( 4 ) لكن لا يترك معه الاحتياط ( 5 ) ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها .
شرح
* في الركوع العاشر لا يبعد جوازه . ( النائيني ) .
* بل لا يخلو المنع من قوة . ( الحكيم ) .
* لا يبعد جواز الدخول . ( الخوانساري ) .
( 1 ) في استلزامه اختلال النظم نظر إذ هو فرع إضرار الزيادة ولو بقصد المتابعة
وهو تحت نظر وتأمل . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) على الأحوط كاليومية . ( الجواهري ) .
( 3 ) والعدل الواحد على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد بل ثقة واحد . ( الخوئي ) .
( 4 ) بل لا إشكال فيه . ( الحائري ) .
* قوي . ( الحكيم ) .
* الظاهر أنه لا إشكال في ثبوتها به إذا أفاد الاطمينان . ( الخوئي ) .
* بل الإشكال فيه مع الاطمينان . ( الگلپايگاني ) .
* أقواه الثبوت . ( الشيرازي ) .
( 5 ) في لزومه تأمل . ( الجواهري ) .