تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم ( 1 ) . ( مسألة 16 ) : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به ( 2 ) بعدها كما في اليومية . ( مسألة 17 ) : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية . ( مسألة 18 ) : يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين ( 3 ) وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمينان بصدقه على إشكال في الأخير ( 4 ) لكن لا يترك معه الاحتياط ( 5 ) ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها .
شرح
* في الركوع العاشر لا يبعد جوازه . ( النائيني ) . * بل لا يخلو المنع من قوة . ( الحكيم ) . * لا يبعد جواز الدخول . ( الخوانساري ) . ( 1 ) في استلزامه اختلال النظم نظر إذ هو فرع إضرار الزيادة ولو بقصد المتابعة وهو تحت نظر وتأمل . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) على الأحوط كاليومية . ( الجواهري ) . ( 3 ) والعدل الواحد على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد بل ثقة واحد . ( الخوئي ) . ( 4 ) بل لا إشكال فيه . ( الحائري ) . * قوي . ( الحكيم ) . * الظاهر أنه لا إشكال في ثبوتها به إذا أفاد الاطمينان . ( الخوئي ) . * بل الإشكال فيه مع الاطمينان . ( الگلپايگاني ) . * أقواه الثبوت . ( الشيرازي ) . ( 5 ) في لزومه تأمل . ( الجواهري ) .
العروة الوثقى — صفحة 55 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي