فصل
في مبطلات الصلاة
وهي أمور :
أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان
واللباس ونحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة .
الثاني : الحدث الأكبر أو الأصغر فإنه مبطل أينما وقع فيها ،
ولو قبل الآخر بحرف ، من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا ( 1 ) أو
اضطرارا عدا ما مر في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة ،
نعم لو نسي السلام ( 2 ) ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان ( 3 ) وإن كان
شرح
( 1 ) الأحوط في المتيمم الذي يصيب الماء في أثناء صلاته بعد أن صار محدثا
الوضوء والبناء على ما مضى من صلاته ثم الإعادة . ( الحائري ) .
( 2 ) تقدم الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) .
* تقدم التفصيل فيه في السلام . ( البروجردي ) .
( 3 ) تقدم أن الأقوى البطلان . ( الحكيم ) .
* قد مر أن الأقوى خلافه لأن المقام من باب نسيان الحدث في الصلاة لا من
باب نسيان السلام لتأخيره عنه رتبة كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .