تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
فصل في مبطلات الصلاة وهي أمور : أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة . الثاني : الحدث الأكبر أو الأصغر فإنه مبطل أينما وقع فيها ، ولو قبل الآخر بحرف ، من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا ( 1 ) أو اضطرارا عدا ما مر في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة ، نعم لو نسي السلام ( 2 ) ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان ( 3 ) وإن كان
شرح
( 1 ) الأحوط في المتيمم الذي يصيب الماء في أثناء صلاته بعد أن صار محدثا الوضوء والبناء على ما مضى من صلاته ثم الإعادة . ( الحائري ) . ( 2 ) تقدم الكلام فيه . ( الإمام الخميني ) . * تقدم التفصيل فيه في السلام . ( البروجردي ) . ( 3 ) تقدم أن الأقوى البطلان . ( الحكيم ) . * قد مر أن الأقوى خلافه لأن المقام من باب نسيان الحدث في الصلاة لا من باب نسيان السلام لتأخيره عنه رتبة كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .