وأما أقسام الواجب فهي
1 العيني والكفائي
( فالعيني ما يكلف به أعيان المكلفين ولا يسقط بفعل بعضهم له عن الباقين ) كالصلاة ( والكفائي ما يسقط بفعل البعض له عن الباقين ) كتغسيل الميت .
2 التعييني والتخييري
( فالتعييني ما يتعين الواجب بعينه على المكلف ) كأكثر الواجبات ( والتخييري ما يتخير المكلف في إتيان أحد أمرين أو أكثر على البدلية ) كخصال كفارة الإفطار العمدي .
3 المضيق والموسع
( فالمضيق ما كان وقت الواجب فيه بقدر الواجب ) كصوم شهر رمضان .
( والموسع ما كان الوقت فيه أوسع منه ) كالصلاة .
4 النفسي والغيري
( فالنفسي ما كانت مصلحته في نفسه دون غيره ) كالزكاة وأكثر الواجبات .
( والغيري ما كانت مصلحته في غيره من الواجبات ) كوضوء الصلاة .
5 الشرعي والعقلي
( فالشرعي ما كان دليل وجوبه من الشرع ) كالصوم .
أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد — صفحة 84
مساهمون: السيد علي نقي الحيدري الكاظمي
ص٨٤