Skip to main content

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — Page 127

Contributors:

P.127
التي يتعلق الاحكام بها أو يسوغ للحاكم الحكم لأجلها وكذلك ساير أسباب المواريث وكثيرا من التمليكات من موت أو غنيمة وما شاكله وكثير من الولايات التي هي سبب لتصرف الوالي فيما يتصرف فيه من امارة وقضاء وولاية على عجوز وغير ذلك فجميع ذلك وجميع أوصافه وشروطه يعلم بالشرع ولولاه لم يعلم واما علل الاحكام فعباد من قال بالقياس لا يعلم الا بالشرع واما الأدلة التي يعلم بالشرع فنحو القياس والاجتهاد عند من أثبتها وجوز العمل بهما وما يتعلق بهما من العلل والامارات والاحكام واما على مذهبنا فنحو الافعال الصادرة من النبي ( ع ) لان بالشرع يعلم كونها أدلة على ما تقدم القول فيها فاما الأدلة الموجبة للعلم فبالعقل يعلم كونها أدلة ولا مدخل للشرع في ذلك فإن كان يتعلق الشرع في بعض الوجوه لأنا نقول الرسول ( ع ) يعلم أن القرآن كلام الله وان كان علمنا بما يدل عليه أو بأنه دلالة يرجع فيه ( فيها خ ر ) إلى العقل واما المباحات فقد بينا ان طريق العلم بها كلها الشرع على ما مضى القول فيها على مذهبنا في الوقف قد ذكرنا في هذا الكتاب جملة موجزة في كل باب خصر ما خصرنا ولو شرحنا في شروح ( شرح ) ذلك لطال الكتاب وفيما لخصناه كفاية لمن ضبط هذا الفن وتنبيه بذلك على ما عداه ونسئل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه وينفعنا بذلك ومن نظر فيه انه ولى ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين . وقد فرغت من تسويد هذه النسخة الشريفة اعني عدة الأصول للعالم المحقق والفاضل المدقق آية الله في العالمين شيخ الطائفة المحقة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي أعلى الله مقامه ورفع في الخلد اعلامه امتثالا لامر الأديب الأريب قدوة المحققين جناب الشيخ الرئيس آقا شيخ على الخراساني الحايري في يوم الاثنين الثاني من ربيع الثاني في سنة 1318 كتبه العبد محمد الأردكاني مطبع دت پرساد بمبئي