الاسلام حلالٌ من الله [ عز وجل ] ( 1 ) لا يقضي فيهما أحد [ بحكم الله ] ( 2 ) حتى يبعث الله [ عز وجل ] ( 3 ) القائم ( 4 ) من أهل البيت عليهم السلام ، [ فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت ] ( 5 ) فيحكم ( 6 ) فيهما بحكم [ الله عز وجل ] ( 7 ) لا يريد [ الله على ذلك ] ( 8 ) بيّنة : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب رقبته ( 9 ) " ( 10 ) .
وروي في الخصال عن الإمام الصادق والإمام الكاظم عليهما السلام انهما قالا : لو قد قام القائم ( 11 ) لحكم بثلاث لم يحكم بها احدٌ قبله : يقتل الشيخ الزاني ، ويقتل مانع الزكاة ، ويورث الأخ أخاه في الأظلة " ( 12 ) .
يعني : الأخوين الذي عقد بينهما عقد الاخوة هناك فانّه يورث أحدهما الآخر .
وروي في غيبة النعماني عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : " انّ علياً عليه السلام قال : كان لي أن أقتل المولِّي ، وأجهز على الجريح ، ولكنّي تركت ذلك للعاقبة من أصحابي إنْ جرحوا لم يُقْتَلوا ، والقائم له أن يقتل المولّي ويجهر على الجريح " ( 13 ) .
وروى الشيخ الجليل الفضل بن شاذان عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال : يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممّن قد ضرب قدّامه بالسّيف وهو قضاء آدم عليه السلام فيقدّمهم فيضرب أعناقهم ، ثمّ يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ممّن
هامش
1 و 2 و 3 - سقطت من الكافي .
4 - في الكافي بدل ( القائم من أهل البيت عليهم السلام ) ( قائمنا أهل البيت ) .
5 - سقطت من كمال الدين .
6 - في الكافي بدل ( فيحكم ) ( حكم ) .
7 و 8 - سقطت من الكافي .
9 - بدل ( رقبته ) ( عنقه ) .
10 - كمال الدين ( الصدوق ) : ج 2 ، ص 671 ، ح 21 - الكافي : ج 3 ، ( الفروع ) ، ص 503 ، ح 5 .
11 - في نسخة ( إذا قام القائم عليه السلام ) ، وفي الترجمة ( إذا قام قائمنا ) .
12 - الخصال : ص 169 ، ح 223 - باسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام .
13 - الغيبة ( النعماني ) : ص 231 - 232 ، ح 15 .