تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ارث زوجه از زمين (فارسى) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
« بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ يَثْبُتُ نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى أَمْ كُلُّهُ » « اگر هر يك زوج يا زوجه قبل از دخولبميرند ، آيا نصف مهر المسمى ثابت مىشود يا همه آن [ ثابت مىشود ] ؟ » جهت اينكه در فضاى اين روايت قرار گيريم ، شايسته است به بررسى آن بپردازيم . روايت نهمِ باب پنجاه و هشتم « وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِى الْعَبَّاسِ قَالَا قُلْنَا لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) مَا تَقُولُ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ الصَّدَاقَ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ وَ إِنْ مَاتَتْ فَهُوَ كَذَلِكَ » . وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ الْفَضْلِ أَبِى الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) » « 1 » بررسى سند و دلالت 1 . رجال سند أ . سند اول - وَ بِالْإِسْنَادِ : - عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ : - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِى الْعَبَّاس ب . سند دوم ( شيخ طوسى ( رحمه الله ) ) - وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ : - عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ : - عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ : - عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ :
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : كتاب وسائل‌الشيعة ، شيخ حر عاملى ( رحمه الله ) ، ج 21 ، ص : 329 .