« بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ يَثْبُتُ نِصْفُ الْمَهْرِ
الْمُسَمَّى أَمْ كُلُّهُ »
« اگر هر يك زوج يا زوجه قبل از دخولبميرند ، آيا نصف مهر المسمى ثابت مىشود يا همه آن [ ثابت مىشود ] ؟ »
جهت اينكه در فضاى اين روايت قرار گيريم ، شايسته است به بررسى آن بپردازيم .
روايت نهمِ باب پنجاه و هشتم
« وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِى الْعَبَّاسِ قَالَا قُلْنَا لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) مَا تَقُولُ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ الصَّدَاقَ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ وَ إِنْ مَاتَتْ فَهُوَ كَذَلِكَ » .
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ الْفَضْلِ أَبِى الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) » « 1 » بررسى سند و دلالت
1 . رجال سند
أ . سند اول
- وَ بِالْإِسْنَادِ :
- عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ :
- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِى الْعَبَّاس
ب . سند دوم ( شيخ طوسى ( رحمه الله ) )
- وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ :
- عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ :
- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ :
- عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ :
هامش
( 1 ) . ر . ك . به : كتاب وسائلالشيعة ، شيخ حر عاملى ( رحمه الله ) ، ج 21 ، ص : 329 .