بالوقوف لأنه مما يتقرب به وحده كرمي العدو فأشبه الطواف بخلاف الوقوف وأما السعي فالظاهر كما أفاده الشيخ أخذا من ذلك أنه كالوقوف ومن عجز عن الرمي لعلة لا يرجى زوالها قبل فوات وقت الرمي كمرض أو حبس يقينا أو ظنا فيما يظهر استناب من يرمي عنه وجوبا كما بحثه الأسنوي ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة فيما يظهر حلالا كان النائب أو محرما إذ الاستنابة جائزة في النسك فكذلك في أبعاضه فليس المراد العجز الذي ينتهي إلى اليأس كما في استنابة الحج ولا فرق في الحبس بين أن يكون بحق أو لا كما في المجموع لكن شرط ابن الرفعة أن يحبس بحق قال الأسنوي وهو باطل نقلا ومعنى وصورة المحبوس بحق أن يجب عليه قود لصغير فإنه يحبس حتى يبلغ وما أشبهها وقد حكى ذلك البندنيجي عن النص قال الزركشي وهو الذي في الحاوي والتتمة والبيان وغيرها وسيأتي في الحصر أنه إذا حبس بحق لا يباح له التحلل قال الوالد رحمه الله تعالى لا مخالفة بينهما إذ كلام المجموع في حق عاجز عن أدائه ومفهوم النص وغيره في حق قادر على ذلك ثم إن استناب من قد رمى عن نفسه أو حلالا فرمى عنه وقع عنه كما في طواف الحامل لغيره وإن كان النائب لم يرم عن نفسه ولو بعض الجمرات فرمى وقع عن نفسه لأن رميه يقع عنه دون المستنيب كالحج لكن يخالف ما مر في الطواف عن الغير إذا كان محرما فإنه يقع عن الغير إذا نواه له ويفرق بأن الطواف لما كان مثل الصلاة أثرت فيه نية الصرف إلى غيره بخلاف الرمي فإنه ليس شبيها بالصلاة وقياس السعي أن يكون كالرمي ويحتمل إلحاقه بالطواف لأن الله تعالى سماه طوافا بقوله أن يطوف بهما وإذا استناب عنه من رمى أو حلالا سن له أن يناوله الحصى ويكبر كذلك إن أمكنه وإلا تناولها النائب وكبر بنفسه ولا ينعزل نائبه في الرمي عنه بإغمائه والمجنون في جميع ذلك كالمغمى عليه صرح به المتولي وغيره فيجزئه رميه عنه ولو برئ
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 314
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣١٤