تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
إلى كل من عرفة ومنى فرسخ ذكره في الروضة وواجب الوقوف بعرفة حضوره أي المحرم أدنى لحظة بعد زوال يوم عرفة بجزء من أرض عرفات لخبر وقفت ههنا وعرفة كلها موقف رواه مسلم وحدود عرفة معروفة وليس منها نمرة ولا عرنة ودليل الوقوف الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج رواه أبو داود ولا يشترط المكث بها كما قال وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه كغريم ودابة شاردة فعلم أنه لا يضر صرفه لجهة أخرى ولا جهله بالبقعة أو اليوم ولكن يشترط كونه محرما أهلا للعبادة إذا أحرم بنفسه لا مغمى عليه جميع وقت الوقوف كما في الصوم لعدم أهليتهم للعبادة فيقع حج المجنون نفلا كما نقلاه عن التتمة وأقراه ومثله سكران غلب على عقله فزال لدخوله في الجنون وإن تعدى بسكره بخلاف المغمى عليه فلا يقع حجه فرضا ولا نفلا والفرق بينه وبين المجنون أنه ليس للمغمى عليه ولي يحرم عنه ولا كذلك المجنون ولا