وجوبه عليه وجوب تكليف كما مرت الإشارة إليه نعم يمكن أن يجاب عن كلام الشارح بأن وجوب انعقاد السبب في حقه لا ينافي القول بكون الخطاب له خطاب تكليف ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق وميز ويضرب على تركه لعشر ليتمرن عليه والصبية كالصبي والأمر والضرب واجبان على الولي كما مر في الصلاة خلافا للمحب الطبري حيث فرق بينهما ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا وهو ما يبيح التيمم وإن تعدى بسببه بأن تعاطي ليلا ما يمرضه نهارا قصدا وفارق من شرب مجننا فإنه يلزمه قضاء الصلاة لأن ذلك فيه تسبب بما يؤدي للإسقاط وهذا ليس فيه تسبب إلا بما يؤدي إلى التأخير وهو أخف فلم يضيق فيه كذا قيل ونظر فيه بأن كلا منهما يلزمه القضاء في الحقيقة وشمل الضرر ما لو زاد مرضه أو خشي منه طول البرء لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وعلى المريض من حيث خف مرضه بحيث لا يباح معه ترك الصوم أن ينوي قبيل الفجر فإن عاد له المرض كالحمى أفطر وإلا فلا إن علم من عادته أنها ستعود له عن قرب وأفتى الأذرعي بأنه يجب على الحصادين تبييت النية في رمضان كل ليلة ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا ولو كان المرض مطبقا فله ترك النية من الليل قال في الأنوار ولا أثر للمرض اليسير كصداع ووجع الأذن والسن إلا أن يخاف الزيادة بالصوم فيفطر ومن خاف الهلاك لترك الأكل حرم عليه الصوم قاله الغزالي في المستصفى
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 185
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٨٥