تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
جرى بعضهم على أن الأقرب المنع ولو مات المورث عن مال تجارة انقطع حوله ولا ينعقد له حول حتى يتصرف فيه بنية التجارة ذكره الرافعي قبيل شرط السوم وتبعه المصنف خلافا لما أفتى به البلقيني وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء وإن لم يجددها في كل تصرف سواء أكان بعرض أم نقد أم دين حال أم مؤجل لانضمام قصد التجارة إلى فعلها ومن ذلك ما ملكه بهبة ذات ثواب أو صالح عليه ولو عن دم أو عرض أو آجر به نفسه أو ما له وما استأجره أو منفعة ما استأجره بأن كان يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة أما لو اقترض مالا ناويا به التجارة فلا يصير مال تجارة لأنه لا يقصد لها وإنما هو إرفاق قاله القاضي
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 103 | الشافعي الصغير