Skip to main content

نصب الراية — Page 423

Contributors:

P.423
النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وكذلك مالك في الموطأ ولو كان ثابتا ففي نفي الشفعة بعد الامرين دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق وان حدت الحدود فقد وافق ما رواه الأربعة من حديث جابر المتقدم الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد ورواه مالك في الموطأ من حديث بن شهاب عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال الطحاوي الاثبات من أصحاب مالك رووه مرسلا ثم رفعوه عن أبي هريرة وقوله إذا وقعت الحدود هو رأي من أبي هريرة الحديث الخامس قال عليه السلام الشريك أحق من الخليط والخليط أحق من الشفيع قلت غريب وذكره بن الجوزي في التحقيق وقال إنه حديث لا يعرف وإنما المعروف ما رواه سعيد بن منصور ثنا عبد الله بن المبارك عن هشام بن المغيرة الثقفي قال قال الشعبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفيع أولى من الجار والجار أولى من الجنب انتهى قال في التنقيح وهشام وثقة بن معين وقال أبو حاتم لا بأس