Skip to main content

نصب الراية — Page 418

Contributors:

P.418
كتاب الشفعة الحديث الأول قال عليه السلام الشفعة لشريك لم يقاسم قلت غريب وأخرجه مسلم عن عبد الله بن إدريس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء أخذ وان شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به انتهى وأخرجه الدارقطني في سننه وقال لم يقل في هذا الحديث لم يقسم الا بن إدريس وهو من الثقات الحفاظ انتهى وأخرجه مسلم أيضا عن بن وهب عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فان أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه انتهى الحديث الثاني قال عليه السلام جار الدار أحق بالدار والأرض ينتظر له وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا قلت هو مركب من حديثين فصدر الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في البيوع والترمذي في الاحكام والنسائي في الشروط