Skip to main content

نصب الراية — Page 352

Contributors:

P.352
أمية وخالفه يعقوب بن كاسب فرواه عن يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع به وهذا أشبه ورواه أيوب بن سليمان الأعور عن عبد العزيز بن مسلم القسملي عن عبد الله بن دينار به لا يباع الولاء ولا يوهب ولا يورث فزاد فيه ولا يورث ورواه الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبد الله بن دينار به وقيل فيه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن عبد الله بن دينار ولا يصح فيه ذكر أبي حنيفة ورواه بشر بن الوليد عن أبي حنيفة عن عبيد الله بن عمر عن بن دينار وهو أشبه انتهى كلامه ولم أجده في شئ من طرق الحديث ولا يورث الحديث الخامس قال عليه السلام للذي اشترى عبدا فأعتقه هو أخوك ومولاك أن شكرك هو خير له وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له وإن مات ولم يترك وارثا كنت أنت عصبته قلت رواه الدارمي في مسنده أخبرنا يزيد بن هارون عن الأشعث عن الحسن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقال إني اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه قال أخوك ومولاك إن شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو شر له وخير لك قال فما ترى في ماله قال إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال أراد رجل أن يشتري عبدا فلم يقض بينه وبين صاحبه بيع وحلف رجل من المسلمين بعتقه فاشتراه فأعتقه فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو شر له وخير لك قال فكيف بميراثه فقال عليه السلام إن لم تكن له عصبة فهو لك انتهى الحديث السادس روي أنه عليه السلام ورث ابنة حمزة على سبيل العصوبة مع قيام