Skip to main content

نصب الراية — Page 315

Contributors:

P.315
كتاب المكاتب الحديث الأول قال عليه السلام أيما عبد كوتب على مائة دينار فأداها الا عشرة دنانير فهو عبد قلت أخرجه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي في العتق والترمذي في البيوع وابن ماجة في الاحكام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها الا عشر أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها الا عشرة دنانير فهو عبد انتهى بلفظ أبي داود ولفظ الترمذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها الا عشر أواق أو قال عشرة دراهم ثم عجر فهو رقيق انتهى وقال غريب ولفظ بن ماجة أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها الا عشر أواق ثم عجز فهو رقيق انتهى وأخرجه الدارقطني في سننه عن عباس الجريري عن عمرو بن شعيب به وكذلك الحاكم في المستدرك وقال صحيح