Skip to main content

نصب الراية — Page 305

Contributors:

P.305
عبد الرحمن الحجبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على مؤتمن انتهى قال في التنقيح هذا إسناد لا يعتمد عليه فان يزيد بن عبد الملك ضعفه أحمد وغيره وقال النسائي متروك الحديث وعبد الله بن شبيب ضعفوه انتهى والمسألة فيها ثلاثة مذاهب أحدها يضمن مطلقا وبه قال مالك الثاني لا يضمن مطلقا وهو مذهبنا الثالث يضمن ما تلف بصنعه ولا يضمن بغير صنعه وبه قال أحمد والله أعلم فائدة قال البخاري في صحيحه في كتاب الإجارات باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما وقال بن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم حدثني موسى بن إسماعيل ثنا جويرية بن أسماء