Skip to main content

نصب الراية — Page 291

Contributors:

P.291
الحديث الثالث قال عليه السلام إن من السحت عسب التيس قلت غريب بهذا اللفظ ومعناه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل انتهى وهو في مسند أحمد عن ثمن عسب الفحل ووهم الحاكم في المستدرك فرواه في البيوع وقال إنه على شرط البخاري ولم يخرجاه انتهى وأعجب منه أن المنذري عزاه في مختصره للترمذي والنسائي ولم يعزه للبخاري والبخاري ذكره في الإجارة والباقون في البيوع وأخرج البزار في مسنده عن أشعث بن سوار عن بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس انتهى وعزاه عبد الحق للنسائي وما وجدته ونقل بن الجوزي في التحقيق عن مالك إباحة أجرة عسب التيس واحتج له بما أخرجه الترمذي والنسائي عن إبراهيم بن حميد الرواسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فنرخص له في الكرامة انتهى قال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد انتهى قال في التنقيح وإبراهيم بن حميد وثقة النسائي وابن معين وأبو حاتم ورى له البخاري ومسلم انتهى