Skip to main content

نصب الراية — Page 259

Contributors:

P.259
في كل فيعرف في قلبه شئ يمنعه من بره لان كثيرا من قلوب الناس جبلت على القصور في البر إذا أوثر عليه ومنها أن نحل الوالد بعض ولده دون بعض جائز والا لكان عطاؤه وتركه سواء قال الشافعي وقد فضل أبو بكر عائشة بنحل وفضل عمر ابنه عاصما بشئ أعطاه وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم ومنها رجوع الوالد في هبته للولد انتهى ومذهب أحمد وجوب التساوي بين الولد وإن نحل بعضهم وجب الرجوع فيه آخذا بظاهر الحديث هكذا نقله بن الجوزي في التحقيق واستدل للقائلين بعدم وجوب بما رواه سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء انتهى ورواه بن عدي وقال لا أعلم يرويه عنه غير إسماعيل بن عياش وهو قليل الحديث ورواياته بإثبات الأسانيد لا بأس بها ولا أعرف له شيئا أنكر مما ذكرت من حديث عكرمة عن بن عباس وذكره بن حبان في الثقات قال في التنقيح وسعيد بن يوسف تكلم فيه أحمد وابن معين والنسائي انتهى الحديث الرابع قال عليه السلام من أعمر عمري فهي للمعمر له ولورثته من بعده قلت أخرجه الجماعة الا البخاري عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم