Skip to main content

نصب الراية — Page 223

Contributors:

P.223
الزبير وغيره أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي انتهى أثر آخر للبيهقي أن بن عمر كان يزكي مال اليتيم ويعطيه مضاربة ويستقرض فيه أثر آخر وأخرج عن جابر أنه لم ير بالقراض بأسا أثر آخر وضعف سنده أن العباس كان إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فان فعل فهو ضامن فرفع الشرط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه انتهى أثر آخر أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي أنه بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب أعطى مال يتيم مضاربة وكان يعمل به بالعراق ولا يدري كيف قاطعه على الربح أثر آخر وأخرجه أيضا عن عبد الله بن علي عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أن عثمان أعطى مالا مقارضة يعني مضاربة أثر آخر أخرج أيضا عن حماد عن إبراهيم أن بن مسعود أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة