Skip to main content

نصب الراية — Page 161

Contributors:

P.161
الحديث الأول قال عليه السلام إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا قلت يأتي في الحديث بعده الحديث الثاني قال عليه السلام إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع قلت أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث بن مسعود وله طرق فأبو داود في البيوع عن أبي عميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده أن عبد الله بن مسعود باع للأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الخمس بعشرين ألف درهم فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله ان شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان انتهى ورواه الحاكم في المستدرك في البيوع وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه قال