Skip to main content

نصب الراية — Page 147

Contributors:

P.147
طريق الشافعي ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد انتهى الجواب الثاني أن الحديث على تقدير صحته لا يفيد العموم قال الامام فخر الدين قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وقضى بكذا لا يفيد العموم لان الحجة في المحكي لافي الحكاية والمحكي قد يكون خاصا وأيضا فالقضاء له معان أقربها في هذا الموضع فصل الخصومات وهذا مما يتعين فيه الخصوص إذ لا يتأتى فيه الحكم بكل شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة بل إنما يقضي بشاهد خاص وعلى هذا يكون الراوي قد اعتمد على قرينة الحال الدالة على أن المراد بالشاهد واليمين حقيقة الجنس لا استغراق الجنس ويكون معناه أنه عليه السلام قضى بجنس الشاهد وجنس اليمين وقد يعترض على هذا بما وقع في الترمذي وسنن الدارقطني ثم البيهقي أنه عليه السلام قضى باليمين مع الشاهد الواحد وأخرج الدارقطني ثم البيهقي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق وأخرج الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الله ورسوله في الحق بشاهدين وان جاء بشاهدين أخذ حقه وان جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده بقية أحاديث الخصوم فحديث أبي هريرة أخرجه أبو داود في القضاء