Skip to main content

نصب الراية — Page 142

Contributors:

P.142
غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال عليه السلام للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع عن شئ فقال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال عليه السلام لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض انتهى حديث آخر أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي عليه السلام ألك بينة قلت لا فقال عليه السلام لليهودي احلف قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم إلى آخر الآية انتهى وفي لفظ للبخاري في الرهن ومسلم في الايمان عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال صدق في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه قلت إذا يحلف ولا يبالي فقال عليه السلام من حلف على يمين يستحق بها مالا هو