Skip to main content

نصب الراية — Page 116

Contributors:

P.116
فليقتلها بنعله اليسرى انتهى قال أبو داود سليمان بن موسى لم يدرك العدوي انتهى وهو منقطع وأورد الإمام أبو محمد عبد الحق في أحكامه لهذه المسألة حديث مسلم ومرسل أبي داود ولم يورد الشيخ تقي الدين في كتاب الامام لهذه المسألة إلا حديث السنن فقط والله أعلم واستدل الشيخ في الامام على أن المشي اليسير لا يبطل الصلاة بحديث بن عباس في صلاة الليل فأدارني عن يمينه أخرجه البخاري ومسلم واستدل عن أن النفخ في الصلاة لا يبطل بحديث أخرجه أبو داود عن حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ثم نفخ في آخر سجوده أف أف الحديث وعلقه البخاري في صحيحه فقال باب ما يجوز من النفخ في الصلاة ويذكر عن عبد الله بن عمرو قال نفخ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف انتهى وفي منعه حديثان أخرجهما البيهقي أحدهما عن هشام بن عبد الله ثنا عنبسة بن الأزهر عن سلمة بن كهيل عن كريب عن أم سلمة قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام لنا يقال له رياح فرآه سجد فنفخ فقال له عليه السلام يا رياح لا تنفخ فإنه من نفخ فقد تكلم والثاني عن نوح بن أبي مريم عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا نحوه من ألها شئ في الصلاة فذاك حظه والنفخ كلام قال البيهقي الأول ضعيف والثاني أضعف منه واستدل على أن الافعال المفرقة لا تبطل الصلاة بحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها رواه البخاري