وينبغي « 121 » ان يجمع [ ص في ] الإمام ثلاثة « 122 » شرائط :
1 - 3 - الأيمان ، والعدالة ، وأن يكون أقرأ الجماعة .
فإن كانوا في القراءة سواء فأفقههم .
فإن تساووا في ( 32 . f ) الفقه فاقد مهم هجرة .
فان كانوا سواء [ ص في الهجرة ] فأسنّهم .
فإن كانوا في السّن سواء فأصبحهم وجها .
ولا يأمّ بالناس عشرة :
1 و 2 - ولد الزنا ، والمحدود .
3 - 7 - والمفلوج بالأصحّاء ، والمقيد بالمطلقين ، والقاعد بالقائمين « 123 » ، والمجذوم بالأصحّاء ، والأبرص به من ليس كذلك .
8 - والأعرابيّ بالمهاجرين .
9 و 10 - والمتيمّم بالمتوضّئين « 124 » ، والمسافر بالحاضرين .
14 - فصل في ذكر صلاة الخوف
صلاة الخوف على ضربين :
أحدهما الخوف ، والآخر شدّة الخوف .
هامش
« 121 » ( ص ) : وينبغ ! .
« 122 » - ( ص وس ) : ثلاث !
« 123 » - ( گ وس ) بجاى ( بالقائمين ) : بالقيام
« 124 » - ( س ) : بالمتوضئين .