تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
3 - وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد . 4 - وان يخطب خطبتين . وأقل ما تكون الخطبة أربعة أصناف : 1 - حمد الله [ تعالى ص س ] . 2 - والصلاة على النبي وآله [ عليهم السلام ص ] . 3 - والوعظ . 4 - وقراءة سورة خفيفة من القرآن .

13 - فصل في ذكر أحكام الجماعة

لا تنعقد الجماعة إلا بشرطين : 1 و 2 - أحدهما العدد : اثنان فصاعدا ، وان يؤذن ويقام . ومن يصلى جماعة خمسة أقسام : 1 - 3 - فإن كانا « 118 » اثنين قام المأموم عن يمين الامام ان كان رجلا و « 119 » خلفه ان كانت امرأة ، وكذلك ان كانوا جماعة . 4 و 5 - وان كانوا عراتا قام امامهم وسطهم ، وكذلك ان كن « 120 » نساء بلا رجال .
هامش
« 118 » - ( ص ) : كان ! « 119 » - ( ص ) : أو خلفه . « 120 » - ( گ وس ) : كانوا ، نسخه بدل ( س ) : كن