3 - وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد .
4 - وان يخطب خطبتين .
وأقل ما تكون الخطبة أربعة أصناف :
1 - حمد الله [ تعالى ص س ] .
2 - والصلاة على النبي وآله [ عليهم السلام ص ] .
3 - والوعظ .
4 - وقراءة سورة خفيفة من القرآن .
13 - فصل في ذكر أحكام الجماعة
لا تنعقد الجماعة إلا بشرطين :
1 و 2 - أحدهما العدد : اثنان فصاعدا ، وان يؤذن ويقام .
ومن يصلى جماعة خمسة أقسام :
1 - 3 - فإن كانا « 118 » اثنين قام المأموم عن يمين الامام ان كان رجلا و « 119 » خلفه ان كانت امرأة ، وكذلك ان كانوا جماعة .
4 و 5 - وان كانوا عراتا قام امامهم وسطهم ، وكذلك ان كن « 120 » نساء بلا رجال .
هامش
« 118 » - ( ص ) : كان !
« 119 » - ( ص ) : أو خلفه .
« 120 » - ( گ وس ) : كانوا ، نسخه بدل ( س ) : كن