2 - وكذلك من شك بين الثلاث والأربع [ بنى على الأربع وسلم « 111 » ثم يصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس گ س ] .
3 - ومن شك بين الثنتين « 112 » والأربع بنى على الأربع فإذا سلم صلى ركعتين من قيام .
4 - ومن شك بين الثنتين « 113 » والثلاث والأربع بنى على الأربع بعد التسليم وسجد سجدتي السهو .
فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس .
5 - ومن سهى في النافلة بنى على الأقل وان بنى على الأكثر جاز واما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فأربعة مواضع :
1 - من تكلم في الصلاة ناسيا .
2 - ومن سلم في الأوليين « 114 » ناسيا .
3 - ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها 4 - ومن شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو .
ومن أصحابنا من قال : [ ان ص س ] من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو .
هامش
« 111 » - ( گ ) « وسلم » ندارد .
« 112 » - ( گ وس ) : الاثنتين .
« 113 » - ( س ) : الاثنتين .
« 114 » - ( گ وس ) : الأولتين ( بفتح همزه وتشديد واو ) .