تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
قرأ ثم ركع . 3 - ومن شك في القراءة وهو قائم لم يركع قرأ ثم ركع 4 - ومن سهى عن تسبيح الركوع وهو راكع ، سبح . 5 - ومن شك في الركوع وهو قائم ركع ، فان ذكر انه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه . 6 - ومن شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل ان يقوم سجدهما أو واحدة منهما . 7 - ومن ترك التشهد الأول وذكر وهو قائم رجع فتشهد ، فإن لم يذكر حتى يركع « 107 » مضى في صلاته وقضاه بعد التسليم . 8 - ومن نسي سجدة واحدة وهو قائم « 108 » ثم ذكر انه لم يسجد قبل ان يركع رجع فسجد ، فان « 109 » ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ثم قضاها بعد التسليم . 9 - ومن نسي التشهد الأخير حتى يسلم قضاه بعد التسليم . واما ما يوجب الاحتياط فخمسة مواضع : 1 - من شك فلا يدرى [ ص گ كم ] صلى ثنتين أو ثلاثا « 110 » في الرباعيات ، وتساوت ظنونه ، بنى على الثلاث وتمم ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ( 30 . f ) ركعتين من جلوس .
هامش
« 107 » - نسخه بدل ( س ) : ركع . « 108 » - ( گ وس ) بجاى ( وهو قائم ) : وقام « 109 » - گ : وان . « 110 » - ( س ) : أم ، نسخة بدل : أو ( گ ) : أم ثلاثة .