وجوب العمل عليه ، وانما الحكم لما يتساوى « 90 » فيه الظنون أو الشك المحض ، وعلى هذه الأحوال ففي أحد وخمسين موضعا يتنوع خمسة أنواع :
أحدها « 91 » يوجب إعادة الصلاة .
والثاني لا حكم له والثالث يوجب تلافيه اما في الحال أو بعده .
والرابع يوجب الاحتياط .
والخامس يوجب الجبران بسجدتي السهو .
فما يوجب الإعادة ففي « 92 » أحد وعشرين موضعا :
1 - من صلى به غير طهارة .
2 - ومن صلى قبل دخول الوقت .
3 - ومن صلى إلى استدبار القبلة .
4 - ومن صلى إلى يمينها « 93 » وشمالها [ ناسيا لها خ س ] مع بقاء الوقت .
5 - ومن صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك .
6 - ومن سجد على شيء « 94 » نجس مع تقدم علمه بذلك .
7 - ومن صلى في مكان مغصوب مع تقدم علمه بذلك مختارا 8 - ومن صلى في ثوب مغصوب كذلك .
هامش
« 90 » - ( س ) : تساوى .
« 91 » - ( گ ) إحداها
« 92 » - ( گ وس ) : في أحد
« 93 » - ( گ ) : أو شمالها
« 94 » - نسخه بدل ( س ) : على موضع