1 و 2 - كونه متطهرا ، ومستقبل القبلة .
3 - ولا يتكلم في « 40 » حاله .
4 - 6 - ويكون قائما مع الاختيار ، ولا يكون ما شيئا ، ولا راكبا .
7 - 9 - ويرتل « 41 » الأذان ويحدر الإقامة ، ولا يعرب أواخر الفصول .
10 - ويفصل بين الأذان والإقامة « 42 » بجلسة ، أو سجدة أو خطوة .
فهذه كلها مسنونة فيهما ، وأشدها تأكيدا في الإقامة « 43 » .
ومن شرط صحتهما « 44 » دخول الوقت .
9 - فصل في ذكر ما يقارن حال الصلاة
الصلاة تشتمل على ثلاثة أجناس : أفعال ، وكيفيات ، وتروك .
وكل واحد منها على ضربين : مفروض ومسنون .
فالمفروض من الأفعال [ في أول ركعة ص س ] « 45 » ثلاثة عشر شيئا :
1 - القيام مع القدرة أو ما يقوم مقامه مع العجر عنه .
هامش
« 40 » - ( گ وس ) : خلاله .
« 41 » - نسخه بدل ( س ) : يرسل
« 42 » - ( س ) بجاى : بين الأذان والإقامة : بينهما .
« 43 » - در متن ( گ ) بجاى ( في الإقامة ) : فيما يجهر به است اما در حاشية تصحيح شده است .
« 44 » - ( س ) : صحتها .
« 45 » - ( ص ) : الركعة بجاى ( في أول ركعة )