وتكره [ الصلاة ص ] الفريضة خاصة [ في ص ] جوف الكعبة .
ويستحب ان يجعل ( 20 . f ) بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة .
7 - فصل في ذكر ما يسجد عليه
لا يجوز السجود الا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس [ عادة س ] ويحتاج [ إلى ص س ] ان يجمع شرطين :
1 - ان يكون ملكا « 29 » أو في حكم الملك .
2 - ويكون خاليا من نجاسة .
فأما « 30 » الوقوف على ما فيه نجاسة يابسة لا تتعدى اليه فلا بأس به والتنزه عنه أفضل .
وقد بينا تطهير الثياب والبدن من النجاسات فلا وجه لإعادته .
8 - فصل في [ ذكر ص س ] الأذان والإقامة وأحكامهما
هما مسنونان في جميع الصلوات المفروضات الخمس للمنفرد ، وواجبان في صلاة الجماعة ، وأشدهما « 31 » تأكيدا فيما « 32 » يجهر فيه « 33 » [ بالقراءة ص ] .
هامش
« 29 » - ( س وگ ) : مملوكا .
« 30 » - ( س ) : واما
« 31 » - ( س ) : وأشدها
« 32 » - ( س ) : ما
« 33 » - ( گ ) : به