أحدهما جواز التصرف « 22 » فيه اما بالملك أو بالإباحة « 23 » .
والثاني ان يكون خاليا من نجاسة إلا ما لا يتم الصلاة فيه منفردا :
مثل « 24 » التكة والجورب ، والخف ، والقلنسوة ، والنعل ، والتنزه .
عنه أفضل .
6 - فصل فيما « 25 » يجوز الصلاة عليه « 26 » من المكان
الأرض كلها مسجد « 27 » يجوز الصلاة فيها ، ألا ما كان مغصوبا ، أو يكون موضع السجود منه نجسا .
وتكره الصلاة السجود منه نجسا .
وتكره الصلاة في اثنا عشر موضعا :
1 - 4 - وادي ضجنان ، ووادي الشقرة ، والبيداء ، وذات الصلاصل « 28 » .
5 - وبين المقابر .
6 و 7 - وارض الرمل السبخة .
8 و 9 - ومعاطن الإبل ، وقرى النمل .
10 و 11 - وجوف الوادي ، وجواد الطرق .
12 - والحمامات .
هامش
« 22 » - ( ص ) تصرف ! .
« 23 » - ( گ ) : أو الإباحة
« 24 » - ( گ ) : كالتكة .
« 25 » - ( گ ) : في ذكر ما
« 26 » - ( گ ) : فيه .
« 27 » - ( س ) مسجدا !
« 28 » - اين كلمات در ترجمه تفسير شده است