تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣

4 - فصل في ستر العورة

ستر العورة على ضربين : مفروض ، ومسنون : فالمفروض ستر السوئتين على الرجال ، وعلى الحرائر من النساء جميع البدن [ الا الوجه والكفين والقدمين ص ] ، والأمة يجوز لها « 20 » ان تصلى مكشوفة الرأس . والمسنون للرجال ما بين السرة إلى الركبة ( 19 . f ) ، وان يصلى في ثوب صفيق مع رداء فهو أفضل .

5 - فصل في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس

يجوز الصلاة في ثمانية أجناس من اللباس : 1 - 3 - القطن والكتان ، وجميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات . 4 - 7 - القطن والكتان ، وجميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات . 4 - 7 - والخز الخالص ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، إذا كان مما يؤكل لحمه . 8 - وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى فان « 21 » كان ميتا فلا يجوز الصلاة فيه وان دبغ . وينبغي ان يجمع شرطين :
هامش
« 20 » ( گ ) : تجوز ان تصلى . « 21 » - ( ص ) : مذكيا وان