تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة « 14 » : 1 - بعد فريضة الغداة . 2 - وعند طلوع الشمس . 3 - وعند قيامها نصف النهار إلى أن تزول [ الشمس ص ] الا [ في ص ] يوم الجمعة . 4 - وبعد فريضة العصر . 5 - وعند غروب الشمس . والصلاة قبل دخول وقتها لا تجوز على كل حال ، ، وبعد خروج وقتها تكون قضاء ، وفي وقتها تكون أداء ، سواء كان في أوله أو آخره ، الا ان الأول « 15 » أفضل . 3 - فصل في [ ذكر ص س ] القبلة وأحكامها القبلة على ثلاثة أقسام : 1 - فالكعبة قبلة من كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد . 2 - والمسجد قبلة من لم يشاهد الكعبة وشاهده ، أو غلب في ظنه « 16 » جهته ممن كان في الحرم . 3 - والحرم « 17 » قبلة من نأى عن الحرم .
هامش
« 14 » ( گ ) : خمس . « 15 » - ( ص ) : أول أفضل ! « 16 » - ( س ) : على ظنه . « 17 » - ( گ ) : فالحرم