الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة « 14 » :
1 - بعد فريضة الغداة .
2 - وعند طلوع الشمس .
3 - وعند قيامها نصف النهار إلى أن تزول [ الشمس ص ] الا [ في ص ] يوم الجمعة .
4 - وبعد فريضة العصر .
5 - وعند غروب الشمس .
والصلاة قبل دخول وقتها لا تجوز على كل حال ، ، وبعد خروج وقتها تكون قضاء ، وفي وقتها تكون أداء ، سواء كان في أوله أو آخره ، الا ان الأول « 15 » أفضل .
3 - فصل في [ ذكر ص س ] القبلة وأحكامها
القبلة على ثلاثة أقسام :
1 - فالكعبة قبلة من كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد .
2 - والمسجد قبلة من لم يشاهد الكعبة وشاهده ، أو غلب في ظنه « 16 » جهته ممن كان في الحرم .
3 - والحرم « 17 » قبلة من نأى عن الحرم .
هامش
« 14 » ( گ ) : خمس .
« 15 » - ( ص ) : أول أفضل !
« 16 » - ( س ) : على ظنه .
« 17 » - ( گ ) : فالحرم