[ 1 و 2 - كل مسكر خمرا كان أو نبيذا ، والفقاع .
3 - 5 والبول ، والغائط ، من كل ما لا يؤكل لحمه ، والمنى . من سائر الحيوان ، وما أكل لحمه فإنه لا بأس ببوله ، وروثه ، وذرقه الا ذرق الدجاج خاصة ] « 1 » .
ويجب غسل الإناء من النجاسات كلها ثلاث [ مرات ص س ] ومن ولوغ الكلب مثله : واحدة منها بالتراب ، وهي أولاهن من الولوغ خاصة .
ويغسل [ الإناء ص ] ( 15 . f ) من الخمر سبع مرات ، وروى مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الماء .
وكل ما ليس له نفس سائلة لا يفسد الماء بموته فيه .
هامش
« 1 » - عبارة ميان قلاب در ( س وگ ) چنين است : البول والغائط من الآدمي وكل ما لا يؤكل لحمه ، وما أكل لحمه لا بأس ببوله أو روثه أو ذرقه ( گ : فلا بأس ببوله وذرقه وروثه ) الا ذرق الدجاج خاصة ، والمنى من الآدمي وغيره ، وكل مسكر خمرا كان أو نبيذا والفقاع . ونسخه بدل ( س ) مانند متن است با اين فرق : والغائط من الآدمي وكل ما لا يؤكل لحمه والمنى من الآدمي وغيره وما أكل لحمه فلا بأس إلخ . ودر نسخه بدل ديگر ( س ) چنين است : . والغائط من الآدمي وغيره مما لا يؤكل لحمه والمنى من سائر الحيوان ، وكل ما أكل لحمه لا بأس ببوله وروثه وذرقه . واين اختلاف نسخ باعث تغيير معنى نيست .