تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
من النجاسات « 104 » وان لم يتغير أوصافه « 105 » .

12 - فصل في ذكر النجاسات ، ووجوب إزالتها عن الثياب والبدن

يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن حتى يصح الدخول في الصلاة . والنجاسات على ضربين : دم وغير دم . فالدم على ثلاثة أضرب : 1 - ضرب تجب إزالة قليله وكثيره ، وهي ثلاثة أجناس . 1 - 3 - دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس . 2 - ودم لا يجب إزالة قليله و [ لا س ] كثيره وهي خمسة أجناس : 1 - 5 دم البق ، والبراغيث ، والسمك ، والجراح اللازمة ، والقروح الدامية « 106 » . 3 - ودم يجب إزالة ما بلغ مقدار درهم فصاعدا ، وما نقص عنه لا يجب ازالته ، وهو باقي الدماء من سائر الحيوان . وما ليس بدم من النجاسة يجب إزالة قليله وكثيره ، وهي خمسة أجناس :
هامش
« 104 » - ( گ وس ) : النجاسة « 105 » - ( گ وس ) : وان لم يغير أحد أوصافه « 106 » - ( س ) : الدائمة