من النجاسات « 104 » وان لم يتغير أوصافه « 105 » .
12 - فصل في ذكر النجاسات ، ووجوب إزالتها عن الثياب والبدن
يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن حتى يصح الدخول في الصلاة .
والنجاسات على ضربين : دم وغير دم .
فالدم على ثلاثة أضرب :
1 - ضرب تجب إزالة قليله وكثيره ، وهي ثلاثة أجناس .
1 - 3 - دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس .
2 - ودم لا يجب إزالة قليله و [ لا س ] كثيره وهي خمسة أجناس :
1 - 5 دم البق ، والبراغيث ، والسمك ، والجراح اللازمة ، والقروح الدامية « 106 » .
3 - ودم يجب إزالة ما بلغ مقدار درهم فصاعدا ، وما نقص عنه لا يجب ازالته ، وهو باقي الدماء من سائر الحيوان .
وما ليس بدم من النجاسة يجب إزالة قليله وكثيره ، وهي خمسة أجناس :
هامش
« 104 » - ( گ وس ) : النجاسة
« 105 » - ( گ وس ) : وان لم يغير أحد أوصافه
« 106 » - ( س ) : الدائمة